مرسوم رئاسي رقم 20-229 · ج.ر عدد 50 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-229 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون . الخارجية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.