المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020.
عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
65.669.000 3.052.000 مجموع القسم الرابع 68.721.000 مجموع العنوان الثالث.. 68.721.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.721.000
مجموع الفرع الأول 68.721.000
مجموع الاعتمادات المخصصة… 68.721.000 11 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2020 م