مرسوم رئاسي رقم 20-229
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-229 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون . الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية وستون مليونا وسبعمائة وواحد وعشرون ألف دينار (68.721.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".