مرسوم رئاسي رقم 20-228
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-228 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
المادة 6
يعيّن أعضاء لجنة التحكيم بموجب مقرر من المحافظ السامي للأمازيغية ، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.