مرسوم رئاسي رقم 20-228
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-228 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
المادة 4
تتمثل الجائزة في منح الفائزين في كل فئة، شهادة تقديرية ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي :
مليون دينار (1.000.000 دج) للفائز الأول، خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) للفائز الثاني،
- مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) للفائز الثالث.