المادة 3
تمنح الجائزة للفئات الآتية :
1) (1) اللسانيات : دراسات منجزة بالأمازيغية وعند اللزوم، بلغات أخرى حول التهيئة اللسانية الأمازيغية والمصطلحات والقواعد النحوية وكل ما يتعلق بالمنظومة الفونولوجية المشتركة أو خصوصيات كل تنوع لساني على حدة، وكذا الدراسات المفرداتية والدلالية والمعجميات لما هو مشترك بين التنوعات اللسانية الأمازيغية أو خاص بتنوع لغوي معين.
(2) الأدب المعبر عنه بالأمازيغية والمترجم إليها :
أعمال إبداعية مؤلفة باللغة الأمازيغية وكذا الأعمال المترجمة إليها من مختلف اللغات، سواء تعلق الأمر بالأدب الجزائري أو العالمي، وتشمل الأنماط الآتية : الرواية ومجموعات القصص القصيرة والأعمال المسرحية والدواوين الشعرية. 3 (3) الأبحاث في التراث الثقافي الأمازيغي غير المادي :
أعمال ميدانية تتناول جمع التراث الثقافي غير المادي الأمازيغي بجميع تنوّعاته. 4 (4) الأبحاث العلمية التكنولوجية والرقمنة : إنجازات ومشاريع رامية إلى إدراج المضامين والمعطيات العلمية والأدبية الأمازيغية في الفضاءات التكنولوجية الحديثة والرقمنة.