مرسوم رئاسي رقم 20-228
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-228 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
المادة 2
تهدف "الجائزة"، في إطار تشجيع البحث والإنتاج في الأدب واللغة الأمازيغية وترقيتهما، سواء كانت الأعمال مؤلفة باللغة الأمازيغية أم مترجمة إليها، إلى مكافأة أحسن الأبحاث والأعمال التي ينجزها المشاركون إما فرديا وإما جماعيا، في المجالات المذكورة في المادة 3 أدناه.