مرسوم رئاسي رقم 20-228
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-228 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
المادة الأولى
تحدث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، تدعى في صلب النص "الجائزة"، وتحدد شروط وكيفيات تنظيمها ومنحها طبقا لأحكام هذا المرسوم. 30 غشت سنة 2020 م تنظيمية