مرسوم رئاسي رقم 20-228
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-228 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
المادة 14
تودع الأعمال لدى أمانة لجنة التحكيم في عدد من النسخ وخلال أجال تحددها المحافظة السامية للأمازيغية.
يحدد الأجل وعدد النسخ وطبيعتها عند إعلان تنظيم المسابقة.
تسجل الترشحات في سجل مرقم ومؤشر من رئيس لجنة التحكيم.