مرسوم رئاسي رقم 20-228
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-228 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
المادة 12
يمكن لجنة التحكيم أن تقرّر عدم منح الجائزة في فئة واحدة أو أكثر في حالة عدم ارتقاء الأعمال إلى المستوى المطلوب.