مرسوم رئاسي رقم 20-222 · ج.ر عدد 48 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-222 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.