مرسوم رئاسي رقم 20-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-215 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2018 6
المادة 8
تكلفة التعاون
1. التكاليف المترتبة عن المساعدة المقدمة من طرف فرق المساعدة التابعة للطرف متلقي الطلب، بما في ذلك النفقات الناشئة عن فقد أو تدمير كلي أو جزئي لمعداتهم، لا تتكفل بها سلطات الطرف الطالب.
2. خلال عمليات ومدة المهمة، فإنّ تكلفة تزويد فرق المساعدة والسلع اللازمة لتشغيل التجهيزات يتحملها الطرف الطالب.