المادة 7
إجراءات عامة لطلب وتقديم المساعدة
1. يمكن السلطات المختصة طلب تقديم المساعدة المتبادلة في حالة كارثة أو حادث خطير حالي أو وشيك،
2. تشمل المساعدة مجمل أقاليم الطرفين
3. إدراكا منهما أن فعالية المساعدة تعتمد على سرعة التدخل، يعتبر كلا الطرفين في جميع الحالات، أن دخول الوسائل التي أرسلها الطرف المطلوب إلى الطرف الطالب لا يشكل عائقا، ولهذه الغاية يتعهد الطرفان بالتخفيض إلى الحد الأدنى اللازم للموارد البشرية والمادية المرسلة، أخذين في الحسبان طلب الطرف الطالب،
4. خلال إجراءات العبور لحدودهما، يتوجب على كل عضو في فرقة المساعدة للطرف المطلوب، حمل وثيقة سفر صالحة لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر عند تاريخ نهاية الإقامة،
5. في إطار مهامهم، يمكن أعضاء فريق المساعدة البقاء على أراضي الطرف الطالب دون تأشيرة أو ترخيص إقامة، شريطة حيازة جواز سفر مهمة أو خاص، في إطار احترام القانون الداخلي لكل دولة منهما،
6. المركبات والمعدات المحددة من قبل طرف، لتنفيذ الدعم والمساعدة لدى الطرف الآخر ، تنسحب من التدخل عند الانتهاء من تنفيذ العمليات الناتجة عن حادث خطير أو كارثة،
7. إذا تم سحب الوسائل دون سبب مبرر، فإن الأحكام الجمركية المنصوص عليها في القانون لكل طرف، يجب أن تكون وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي لكل دولة،
8. تقع مسؤولية قيادة العمليات على عاتق السلطات المختصة في الطرف الذي وقع الحادث على إقليمه، وفي هذه الحالات، تظل فرق المساعدة التابعة للطرف المتلقي للطلب تحت سلطة مديرها الوطني، أما التعليمات المتعلقة بأهدافها ومهامها فإنها ترسل إلى قيادتهما،
9. يجب على مسؤول البعثة أن يكون مزودا بجرد للمعدات والتجهيزات ووسائل الإنقاذ والممتلكات المستغلة مصادقا عليها، ما عدا في الحالة الاستعجالية، من طرف السلطة التي يخضع لها فريق الدعم،
10. يتفق الطرفان على إقامة تبادل المعلومات من قبل السلطات المختصة حول نوع المساعدة التي يمكن تقديمها عند الحاجة.