مرسوم رئاسي رقم 20-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-215 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2018 6
المادة 6
السلطات المختصة
1. سلطات الطرفين المختصة في طلب المساعدة وتقديمها هي :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للحماية المدنية - وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
ب) بالنسبة للجمهوريّة البرتغالية : الهيئة الوطنية للحماية المدنية لوزارة الإدارة الداخلية.
2. يقوم الطرفان بإخطار كل منهما الآخر كتابيا أو بالطريقة الدبلوماسية بأي تغيير في تحديد السلطات المختصة.