المادة 5
اللجنة المشتركة
1. لتنفيذ هذا الاتفاق، تنشأ لجنة مشتركة للتعاون بين الجزائر والبرتغال في مجال الحماية المدنية، تسمى فيما يأتي "اللجنة المختلطة"، وتتألف من ممثلين من السلطات المختصة، المحددة في المادة 6 من هذا الاتفاق.
2. يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بتشكيلة بعثته. 3 تجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في الجزائر . والبرتغال
4. يحدد الطرفان موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجنة المختلطة من خلال القناة الدبلوماسية عند الضرورة.
5. اللجنة المختلطة مكلفة بما يأتي :
(أ) تحديد النشاطات التي سيتم تنفيذها في قطاع الحماية المدنية
(ب) تقييم تطور النشاطات المذكورة في المادة 4،
(ج) تقديم اقتراحات للطرفين من أجل تعميق وتحسين وترقية التعاون في مجال الحماية المدنية.
6. يتحمل الطرف المرسل تكاليف سفر وفده، في حين يتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والتنقل داخل إقليمه، ذات الصلة بالزيارات المتفق عليها سابقا، إلا إذا ارتأى الطرفان خلاف ذلك باتفاق مشترك.
7. يتم تسديد التكاليف المذكورة أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كل من البلدين.