المادة 4
كيفيات التعاون في مجال الحماية المدنية يتفق الطرفان على تطوير تعاونهما في مجال الحماية المدنية على وجه الخصوص، بواسطة :
(أ) تبادل الخبراء والمتخصصين وكذا تبادل المعلومات في كل ما يتعلق بالحماية المدنية
(ب) عمليات التكوين العام والمتخصص الإطارات الحماية المدنية كلما لزم الأمر ، خاصة في مجال تسيير حالات الطوارئ وتحليل المخاطر،
(ج) دراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وكذا تبادل التشريع والتنظيم في مجال التنبؤ والوقاية والتقييم والاستجابة
(د) إقامة تعاون بين المدارس الوطنية للحماية المدنية من أجل تبادل الخبراء والمكونين وبرامج التعليم التقني المتخصصة،
(ه) المشاركة في تمارين ومحاكاة الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية،
(و) وضع حيز التنفيذ المساعدة المتبادلة والمثيلة في حالة وقوع حادث خطير أو كارثة.