المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت 2020 عبد المجيد تبون اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية يتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، نظرا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005،
- واقتناعا بمصلحة الدولتين بإقامة تعاون دائم في قطاع الحماية المدنية،
- واعترافا منهما بأنّ التعاون في قطاع الحماية المدنية، بما فيها الوقاية وتسيير حالات الطوارئ، يساهم في اطمئنان وأمن كلا الدولتين
- واعتبارا أنّ بعض حالات الطوارئ لا يمكن حلها باستعمال قدرات أو وسائل أحد الطرفين فقط اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يحدد هذا الاتفاق الإطار القانوني المطبق بين الطرفين للتعاون في مجال الحماية المدنية، وفقا للقانون الساري في كلتا الدولتين.
المادة 2 مجال التطبيق
1. يتعاون الطرفان في مجال الحماية المدنية، في إطار القانون الدولي المطبق وقانونيهما الداخليين وهذا الاتفاق. 19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020
2. الحماية المدنية تشمل حماية الأشخاص والممتلكات من الحوادث الخطيرة والكوارث الطبيعية أو التكنولوجية.