المادة 15
المدة وإنهاء العمل بالاتفاق
1. يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تمديده تلقائيا لمدة مماثلة ومتتالية.
2. يمكن أي طرف إبلاغ الطرف الآخر كتابيا وعن طريق القنوات الدبلوماسية بقراره في إنهاء العمل به في أي وقت.
3. في هذه الحالة، يتم إنهاء العمل به بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إخطار الطرف الآخر.
4. لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ البرامج والنشاطات الجاري تنفيذها، التي تظل سارية حتى يتم الانتهاء منها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بلشبونة في 3 أكتوبر سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية. وفي حالة اختلاف الترجمة، يؤخذ النص باللغة الفرنسية بعين الاعتبار.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية البرتغالية وزير الداخلية والجماعات وزير الإدارة الداخلية المحلية نور الدين بدوي إدواردو كوبريتا