مرسوم رئاسي رقم 20-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-215 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2018 6
المادة 14
التعليق
1. يمكن كل طرف تعليق تطبيق كل أو جزء من هذا الاتفاق، في حالة حدوث استحالة مؤقتة لتنفيذه.
2. يجب أن يتم تعليق وإنهاء تعليق هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر بهما ، كتابيا وبالطرق الدبلوماسية.
3. يتم تعليق تطبيق هذا الاتفاق عند انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإخطار.