مرسوم رئاسي رقم 20-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-215 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2018 6
المادة 13
التعديل
1. يمكن تعديل هذا الاتفاق بناء على طلب من أحد الطرفين.
2. كل تعديل يدخل حيز التنفيذ وفقا للمادة 11 من هذا الاتفاق.