مرسوم رئاسي رقم 20-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-215 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2018 6
المادة 12
حل النزاعات أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يجب تسويته عن طريق التفاوض والطرق الدبلوماسية.