مرسوم رئاسي رقم 20-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-215 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2018 6
المادة 10
العلاقات مع الاتفاقيات الدولية الأخرى لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الأطراف الناتجة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي هي أطراف فيها. 19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م