المادة 9
يشجع الطرفان اعتماد وسائل الترقية لمبادلاتهما التجارية بين متعامليهما الاقتصاديين، لا سيما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات وتحقيق اتصالات بين رجال الأعمال، وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية التي ينظمها كل منهما وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين.
ولهذا الغرض، يسهر الطرفان، بصفة خاصة، على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين.