مرسوم رئاسي رقم 20-214
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-214 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أبريل سنة 2012 4
المادة 6
تتم عمليات التصدير والاستيراد للسلع والخدمات على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، طبقا للقوانين والنظم الوطنية السارية المفعول في كل منهما وكذلك طبقا للممارسات الدولية في هذا المجال.
لا يكون أي من الطرفين مسؤولا عن التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن الصفقات التجارية المبرمة بينهم.