مرسوم رئاسي رقم 20-214
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-214 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أبريل سنة 2012 4
المادة 4
لا يمكن تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه، على كل الامتيازات والتنازلات والإعفاءات المقدمة أو التي ستقدم من قبل أحد الطرفين :
أ) لبلدان مجاورة ومتاخمة، بغية تسهيل التجارة الحدودية
ب) لبلدان عضوة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر إذا كان أحد الطرفين عضوا فيها أو سينضم إليها، 19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م
ج) كنتيجة لمشاركتهما في اتفاقات متعددة الأطراف تهدف إلى الاندماج الاقتصادي.