المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت 2020 عبد المجيد تبون اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
إن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المشار إليهما فيما يأتي ب " الطرفين "، حرصا منهما على ترقية الصداقة بين البلدين، ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة في المعاملة والمصلحة المتبادلة اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية، طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين، كافة المنتجات الموجهة للتصدير في كل منهما.