المادة 16
بمجرد دخوله حيز التنفيذ، يحل هذا الاتفاق مباشرة محل الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقع بالجزائر يوم 12 سبتمبر سنة 1969.
عند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة سريانه والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس الحجية القانونية، وفي حالة خلاف، تشكل الصيغة الإنجليزية النص المرجعي.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية باكستان الإسلامية وزير التجارة وزير البترول والموارد الطبيعية مصطفى بن بادة حسين عاصم