مرسوم رئاسي رقم 20-214
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-214 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أبريل سنة 2012 4
المادة 15
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يتبادله الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة لذلك.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنتين (2)، ويمكن تجديده تلقائيا لفترات أخرى مماثلة لمدة سنتين (2) إلا إذا أبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، بنيته في إنهاء العمل به وذلك بإشعار مسبق مدته سته (6) أشهر.