مرسوم رئاسي رقم 20-214
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-214 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أبريل سنة 2012 4
المادة 14
يعمل الطرفان على الحل الودي للخلافات التي يمكن أن تنشأ أثناء تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا الطرفين.
في حالة عدم التوصل إلى حل لها، تتم تسوية هذه الخلافات بالرجوع إلى أحكام هذه العقود، وإذا تطلب الأمر اللجوء إلي هيئات القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين.