مرسوم رئاسي رقم 20-214
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-214 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أبريل سنة 2012 4
المادة 10
يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعلية لبراءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية والخدماتية وحقوق التأليف وطبوغرافية الدوائر المندمجة التي تمثل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخصين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا للتشريع الساري المعمول به في كل من البلدين وأخذا في الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها.