مرسوم رئاسي رقم 20-210 · ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-210 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تكليف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.