مرسوم رئاسي رقم 20-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-210 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تكليف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون 30 يوليو سنة 2020 م تنظيميّة