مرسوم رئاسي رقم 20-209 · ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-209 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.