مرسوم رئاسي رقم 20-209
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-209 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.