مرسوم رئاسي رقم 20-193
· ج.ر عدد 42 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-193 مؤرّخ في في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "عين صالح II" (الكتل : 338أ و340ب و 342 و 343أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أبريل سنة المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "عين صالح II" (الكتل : 338 أ و 340ب و 342 و 1343) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أبريل سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.