مرسوم رئاسي رقم 20-192
· ج.ر عدد 42 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-192 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".