مرسوم رئاسي رقم 20-191
· ج.ر عدد 42 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-191 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار (497.640.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".