مرسوم رئاسي رقم 20-188
· ج.ر عدد 42 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-188 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (56.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول - الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول :
المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-03 "مساهمة لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".