مرسوم رئاسي رقم 20-184
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-184 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H