مرسوم رئاسي رقم 20-184 · ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-184 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.