مرسوم رئاسي رقم 20-184
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-184 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
تتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، كما يأتي :
– إسماعيل مصباح، وزيرا منتدبا لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات.