الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يرأس رئيس الجمهورية مجلس التوجيه.
ويمكنه أن يفوّض ممثله.
ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالعدل،
– الوزير المكلف بالداخلية،
– الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاّسلكية،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– ممثل عن رئاسة الجمهورية،
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
يعيّن رئيس الجمهورية ممثلي (2) رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني. 18 يوليو سنة 2020 م تتولى المديرية العامة أمانة مجلس التوجيه.