مرسوم رئاسي رقم 20-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الخامس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 37
تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 19-172 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها.