مرسوم رئاسي رقم 20-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثالث — كيفيات سير الهيئة
المادة 27
يلزم مستخدمو الهيئة بالسرّ المهني وواجب التحفظ.
ويخضع مستخدمو الهيئة المدعوون للاطلاع على معلومات سرّية، إلى إجراءات التأهيل، ويؤدون قبل تنصيبهم، اليمين الآتي نصها :
“أقسم بالّله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي، وأن أكتم الأسرار والمعلومات أيًّا كانت التي أطلع عليها أثناء قيامي بعملي أو بمناسبته، وأن أسلك في كل الظروف سلوكًا شريفا”.