مرسوم رئاسي رقم 20-183
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الثاني — مديرية الإدارة والوسائل
المادة 18
تكلف مديرية الإدارة والوسائل، لا سيما ب :
– تسيير الموارد البشرية والوسائل والمالية الخاصة بالهيئة،
– الإسناد التمويني والإسناد التقني للهيئة،
– صيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية،
– إعداد احتياجات الهيئة في إطار تحضير تقديرات الميزانية.