الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الأول — مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية
المادة 17
تضع مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية التجهيزات والوسائل والأجهزة التقنية الضرورية لتنفيذ مهامها على مستوى المنشآت القاعدية للمتعاملين ومقدمي الخدمات في مفهوم التشريع المعمول به.
يُلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة الضرورية لمديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية من أجل تنفيذ مهامها.