الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الثاني — المديرية العامة
المادة 10
تتولى المديرية العامة على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
– السهر على السير الحسن للهيئة،
– إعداد مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس التوجيه للموافقة،
– إعداد وتنفيذ برنامج عمل الهيئة بعد الموافقة عليه من قبل مجلس التوجيه،
– تنشيط وتنسيق ومتابعة ومراقبة أنشطة مكونات المديرية العامة،
– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– تبادل المعلومات مع مثيلاتها في الخارج بغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان وهوية مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم،
– تمثيل الهيئة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية،
– السهر على القيام بإجراءات التأهيل وأداء اليمين فيما يخص المستخدمين المعنيين في الهيئة،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة،
– تحضير اجتماعات مجلس توجيه الهيئة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه لمصادقة مجلس التوجيه.