مرسوم رئاسي رقم 20-175
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–175 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1441 الموافق 4 يوليو سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين (58) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 3
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.