مرسوم رئاسي رقم 20-175
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–175 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1441 الموافق 4 يوليو سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين (58) لعيد الاستقلال والشباب
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين
(58) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم.