مرسوم رئاسي رقم 20-174 · ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–174 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

الفرع الأول — وفي الباب رقم 37–18 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي المفروض على المواطنين المرحلين من الخارج". 11 يوليو سنة 2020 م

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.