الفرع الأول — وفي الباب رقم 37–18 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي المفروض على المواطنين المرحلين من الخارج". 11 يوليو سنة 2020 م
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H