مرسوم رئاسي رقم 20-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–174 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية –