مرسوم رئاسي رقم 20-173
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–173 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37–15 "اقتناء كاميرات حرارية لفائدة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد – .")19