مرسوم رئاسي رقم 20-173 · ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–173 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.