مرسوم رئاسي رقم 20-173
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–173 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة
– احتياطي مجمع".