مرسوم رئاسي رقم 20-171
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–171 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H